تأمين ضد اصابات العمل:
هو ضرر جسدي ناتج عن سبب خارجي يقع بسبب العمل أو بمناسبة القيام به.
أما بالمفهوم التشريعي لإصابة العمل فورد تعريفها في مادة (1) من قانون العمل الفلسطيني " الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام.
وكذلك جاء تعريف الإصابة في المادة (1) من قانون التأمينات الإجتماعية الفلسطيني والموقوف العمل به بأنها: الإصابة التي تقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة الواردة في الجدول الملحق بقانون العمل الفلسطيني.
تغطي هذه الوثيقة إصابات العمل وذلك حسب قانون العمل والعمال الفلسطيني رقم (7) عام (2000) المعمول به بمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك تغطية الحوادث التي تحدث للعمال/ الموظفين أثناء الذهاب من منازلهم للعمل وبالعكس شريطة اتباع الطريق المعتاد.
يغطي هذا النوع من التأمين تعويض موظفي وعمال المؤمن له عن الإصابات الجسمانية والوفاه، العجز الكلي الدائم، العجز الجزئي الدائم، العجز المؤقت نتيجة لحادث عرضي تعرض له بعمله خلال فترة التأمين، وذلك أثناء:
كما يمكن تمديد التغطية التأمينية لتشمل ساعات العمل الإضافية وأيام العطل والأعياد الرسمية في حال تم ذكر ذلك صراحة بالتأمين واستيفاء قسط اضافي .
أنواع اصابات العمل: