تأمين ضد إصابات العمل

تأمين ضد اصابات العمل: 

هو ضرر جسدي ناتج عن سبب خارجي يقع بسبب العمل أو بمناسبة القيام به. 

أما بالمفهوم التشريعي لإصابة العمل فورد تعريفها في مادة (1) من قانون العمل الفلسطيني " الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام. 

وكذلك جاء تعريف الإصابة في المادة (1) من قانون التأمينات الإجتماعية الفلسطيني والموقوف العمل به بأنها: الإصابة التي تقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة الواردة في الجدول الملحق بقانون العمل الفلسطيني. 

تغطي هذه الوثيقة إصابات العمل وذلك حسب قانون العمل والعمال الفلسطيني رقم (7) عام (2000) المعمول به بمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك تغطية الحوادث التي تحدث للعمال/ الموظفين أثناء الذهاب من منازلهم للعمل وبالعكس شريطة اتباع الطريق المعتاد. 

يغطي هذا النوع من التأمين تعويض موظفي وعمال المؤمن له عن الإصابات الجسمانية والوفاه، العجز الكلي الدائم، العجز الجزئي الدائم، العجز المؤقت نتيجة لحادث عرضي تعرض له بعمله خلال فترة التأمين،   وذلك أثناء:

  1. ممارستهم لعملهم خلال ساعات الدوام  الرسمية.
  2.  أثناء انتدابهم في أي  مهمة عمل رسمية خارج مكان عمله أثناء ساعات العمل الرسمية .
  3.  أثناء تنقلهم من وإلى عمله شريطة سلوكه الطرق الاعتيادية .

كما يمكن تمديد التغطية التأمينية لتشمل ساعات العمل الإضافية وأيام العطل والأعياد الرسمية في حال تم ذكر ذلك صراحة بالتأمين واستيفاء قسط اضافي .

أنواع اصابات العمل: 

  1. اصابات عمل قاتلة: وهي الإصابات التي تؤدي إلى وفاة العامل سواء أكانت مباشرة بعد وقوع الإصابة أو غير مباشرة بعد وقوع الإصابة بعدة أيام. 
  2. اصابات عمل الغير قاتلة: وهي الإصابة التي لا تؤدي إلى وفاة العامل بل يترتب على الإصابة اما: 
  • شفاء تام (أيام تعطيل دون عجز)
  • مازال تحت العلاج
  • عجز أكثر من 35%
  • عجز أقل من 35%
  • مرض مهني